الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 57
الوحدة النقدية. سعر تحويل العملات الاجنبية أو قبولها ف 1 : ان المبالغ المعينة بالفرنكات في هذه الاتفاقية أو ملاحقها ، تعتبر مطابقة للفرنك الذهبى بوزن 10/31 غراما وعيار 0,900 ف 2 : يتعين على سكة الحديد نشر الاسعار التي تحول بموجبها أجور النقل والنفقات والتسديدات الاخرى والمقيدة بوحدات نقدية أجنبية والمؤداة بعملة البلد (سعر التحويل) ف 3 : كما يتعين على سكة الحديد التي تقبل الدفع بالعملات الاجنبية نشر الاسعار التي تقبل بها تلك العملات سعر القبول)