الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 56
تنفيذ الاحكام - الحجوز والكفالات ف 1 : عندما تصبح الاحكام الصادرة عن القاضي المختص.
بموجب نصوص هذه الاتفاقية قابلة للتنفيذ ، سواء كانت حضورية أم غيابية ، وذلك عملا بالقوانين المطبقة لدى هذا القاضي ، فانها تصبح كذلك قابلة للتنفيذ في كل دولة 1320 الجريدة الرسمية متعاقدة أخرى وذلك بمجرد استكمال الاجراءات المنصوص عليها في الدولة المعنية. ولا يجوز بالتالى قبول اعادة النظر في أساس الدعوى ولا يسرى ذلك على الاحكام المعجلة التنفيذ، ولا على ما يحكم به كتعويضات زيادة عن النفقات ، ضد مدع بسبب رفض طلبه ف 2 : لا يجوز حجز الديون المتولدة من نقل دولى ، مترتبة لفائدة سكة حديد على سكة حديد أخرى غير تابعة لنفس للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه
ب - جمع كل نوع من المعلومات التي تهم خدمة عمليات | النقل الدولية ، وتنسيقها ثم نشرها .
ج - تسهيل العلاقات المالية بين مختلف السكك الحديدية والضرورية لخدمة عمليات النقل الدولية وتحصيل الديون المعلقة ، وضمان أمن الارتباطات بالنسبة لهذه الجهة بين السكك الحديدية .
د السعى للمصالحة، بناء على طلب احدى الدول المتعاقدة أو احدى مؤسسات النقل والمقيدة خطوطها في قائمة الخطوط الدولة كالسكة الأولى ، الا بموجب حكم صادر عن السلطة | المنصوص عليها في المادة 59 ، وذلك إما عن طريق بذل مساعيه القضائية للدولة التي تتبع لها سكة الحديد صاحبة الديون المحجوزة ف 3 : ان الادوات الناقلة على سكة الحديد وكل نوع من الاشياء المعدة للنقل ومملوكة لسكة الحديد كصناديق النقل ومعدات التحميل والاغطية ... الخ ، لا يجوز حجزها في تراب غير تراب الدولة التي تقيم في ترابها السكة الحديدية المالكة ، الا بموجب حكم صادر عن السلطة القضائية لهذه الدولة الاخيرة ان العربات التابعة للافراد وكل نوع من الاشياء التابعة للنقل التي تحتويها والعائدة لمالك العربة ، لا يمكن أن تحجز في تراب غير تراب الدولة التابع لها محل اقامة المالك الا بموجب حكم صادر عن السلطة القضائية التابعة لتلك الدولة الاخيرة • ف 4 : ان الكفالة الواجب تقديمها ضمانا لتسديد النفقات لا يمكن الأمر بها في الدعاوى القضائية المرفوعة بالاستناد لعقد النقل الدولى