أمر رقم 72-35
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72 35 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 - الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل البضائع بواسطة سكك الحديد (.C.I.M) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 1296
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 55
القواعد العامة للاجراءات ان الاجراءات الواجب اتباعها في جميع النزاعات الناجمة عن عمليات النقل الخاضعة لهذه الاتفاقية ، هي الاجراءات المتبعة أمام القاضي المختص ، مع مراعاة الاحكام المخالفة لها والمدرجة في هذه الاتفاقية