أمر رقم 72-35
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72 35 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 - الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل البضائع بواسطة سكك الحديد (.C.I.M) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 1296
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 54
تطبيق القانون الوطني تطبق أحكام القوانين والانظمة الوطنية المتعلقة بالنقل في كل دولة ، اذا لم ينص عليها في بنود هذه الاتفاقية أو في الاحكام الخصوصية المطابقة للفقرة 4 من المادة 60 ، أو في الاحكام التكميلية المطابقة للفقرة 5 من المادة 60 6 أو في التعريفات الدولية .