أمر رقم 72-35
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72 35 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 - الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل البضائع بواسطة سكك الحديد (.C.I.M) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 1296
الباب الثالث — المسؤولية - الدعوى › الفصل الثالث — تسوية الحسابات . حق الرجوع فيما بين سكك الحديد
المادة 52
الاختصاص في دعاوى الرجوع ف 1 : يختص قاضي المكان الواقع في نطاقه مقر السكة التي ترفع ضدها دعوى الرجوع ، بالنظر دون غيره في جميع دعاوى الرجوع ف 2 : وعندما يقتضى رفع الدعوى ضد عدة سكك حديدية، يحق للسكة الحديدية المدعية ، أن تختار من بين القضاة المختصين حسب الفقرة 1 ، القاضي الذي ترفع طلبها أمامه ..