الباب الثالث — المسؤولية - الدعوى › الفصل الثالث — تسوية الحسابات . حق الرجوع فيما بين سكك الحديد
المادة 51
اجراءات الرجوع ف 1 : لا يحق لسكة الحديد التي يمارس ضدها أحد اجراءات الرجوع المنصوص عليها في المادتين 49 و 50 ، المنازعة في صحة ما دفعته الادارة التي تمارس حق الرجوع ، اذا كان التعويض محددا من السلطة القضائية بعد ابلاغها قانونا بالدعوى ، وبعد ان كان بامكانها التدخل فيها، ويحدد القاضي الناظر في الدعوى الاصلية بحسب ظروف الوقائع المهل المعينة للتبليغ والتدخل ف 2 : يتعين على سكة الحديد التي ترغب في ممارسة حق الرجوع ان ترفع طلبها دفعة واحدة وبموجب الدعوى ذاتها، ضد جميع سكك الحديد المعنية التي لم تتوصل للمصالحة معها ، وذلك تحت طائلة فقدان حقها في الرجوع ضد من لم يجر ابلاغه بالدعوى .
في 3 : ويتعين على القاضي أن يبت دفعة واحدة وبنفس الحكم في جميع طلبات الرجوع المرفوعة أمامه * ف 4 : ولا يجوز للسكك الحديدية المدعى عليها ، ان تمارس أي حق تال بالرجوع .
ف 5 : ولا يجوز رفع دعاوى الرجوع بالضمان في الدعوي المتعلقة بالطلب الاصلي الخاص بالتعويض .