الباب الثالث — المسؤولية - الدعوى › الفصل الثالث — تسوية الحسابات . حق الرجوع فيما بين سكك الحديد
المادة 50
حق الرجوع في حالة التعويض عن تجاوز مهلة التسليم ف 1 : تطبق القواعد الواردة في المادة 49 في حالة الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * 1319 التعويض عن تجاوز مهلة التسليم ، فاذا كان تجاوز مهلة التسليم حاصلا من جراء خلل في نظام عدة سكك حديدية ، وزع التعويض فيما بين هذه الاخيرة بنسبة مدة التأخير الحاصل في شبكة كل منها .
ف 2 : ان مهل التسليم المحددة في المادة 11 تقييم بين مختلف السكك الحديدية التي شاركت في النقل ، وذلك على الوجه التالي :
أ بين سكتين متجاورتين : 1 تقسم مهلة الارسال على وجه المناصفة ، ? - تقسيم مهلة النقل بنسبة عدد كيلومترات المسافة المطبقة على التعريفات السارية المفعول على كل من سكتى الحديد ، ب . بين ثلاث سكك حديدية فأكثر :
1 - تقسم مهلة الارسال مناصفة بين سكة الارسال وسكة | الوصول ،
2 - يقسم ثلث مهلة النقل حصصا متساوية بين جميع سكك الحديد المشاركة في النقل ،
3 - أما ثلثا المهلة الآخران ، فتجرى قسمتهما بنسبة عدد كيلومترات مسافة التطبيق الخاصة بالتعريفات السارية على كل من هذه السبكك .
ف 3 : ان المهل الاضافية التي تستحقها سكة معينة تمنح لها .
ف 4 : ان الوقت المنقضى بين تسليم البضاعة لسكة الحديد وأصل مهلة الارسال ، يمنح لسكة حديد الارسال دون غيرها .
ف 5 : لا يؤخذ التقسيم المدرج أعلاه بعين الاعتبار ، الا في حالة عدم مراعاة المهلة الكاملة للتسليم •