الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 4
الاجراءات تقرر المحكمة التحكيمية ذاتها الاجراء الواجب اتباعه، بعد مراعاتها على وجه الخصوص الاحكام التالية :
أ ان المحكمة التحكيمية تحقق وتفصل في القضايا المرفوعة اليها، بالاستناد للعناصر المدلى بها من الطرفين ولا تكون ملتزمة بتأويلات هذين الاخيرين عندما تكون مدعوة لتحكم بالعدل .
ب لا يمكنها ان تقضى زيادة عما طلبه المدعى او بما يختلف عن طلبه ، وكذلك لا أقل مما أقر به المدعى عليه كواجب الاداء.
ج - تحرر المحكمة التحكيمية الحكم التحكيمي، ويكون هذا الحكم مسببا كما ينبغى ، ويبلغ بالتالى للطرفين بواسطة المكتب المركزي.
د ان الحكم التحكيمي غير قابل لطرق الطعن، الا في حالة وجود نص مخالف لذلك بموجب قانون ملزم في مكان انعقاد محكمة التحكيم، وباستثناء طلبات اعادة النظر او البطلان.