الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 4
ف 1 : ان الجدول والديون غير المسددة عن النقل الدولى ، يمكن أن توجه من المؤسسة الدائنة الى المكتب المركزي لتسهيل تحصيلها. ولهذا الغرض، فان المكتب المركزي ينذر مؤسسة النقل المدينة بتسديد المبلغ المستحق او ببيان أسباب رفضها الدفع ق 2 : اذا رأى المكتب المركزي ان اسباب الرفض المدلى بها ثانية بما فيه الكفاية فانه يحيل الطرفين أمام القاضي المختص ، أو امام محكمة التحكيم المنصوص عليها في المادة 61 من الاتفاقية ( الملحق 7 ) اذا طلب الطرفان ذلك ف 3 : اذا رأى المكتب المركزي ان تمام المبلغ أو جزءا منه واجب الاداء فعلا فانه يمكنه بعد مشاورة احد الخبراء، أن يصرح بانه يتعين على مؤسسة النقل المدينة ، ان تؤدى الى المكتب المركزى كل الدين أو جزءا منه وان المبلغ المؤدى على الشكل المذكور يجب ان يبقى وديعة لغاية صدور حكم في الموضوع من القاضي المختص أو محكمة التحكيم المنصوص عليها في المادة 61 من الاتفاقية ( الملحق 7 ) ف 4 : اذا لم تستجب احدى مؤسسات النقل، لاوامر المكتب المركزي في غضون خمسة عشر يوما ، يوجه اليها اندار جديد تبين فيه العواقب المترتبة على رفضها ف 5 : فاذا بقي هذا الانذار الجديد بدون جدوى مدة عشرة أيام، يوجه المكتب المركزي للدولة المتعاقدة التي تكون مؤسسة النقل تابعة لها تبليغا مسببا يكلف به هذه الدولة اطلاعه على التدابير الواجب اتخاذها ولا سيما اجراء البحث عما اذا كان يجب الابقاء على خطوط مؤسسة النقل المدينة في القائمة ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه ف 6 : اذا صرحت الدولة المتعاقدة ، التي تكون المؤسسة المدينة تابعة لها بانه لاحاجة لشطب هذه المؤسسة من القائمة ، رغم عدم الدفع او التزمت الصمت مدة ستة أسابيع ولم تجب على تبليغ المكتب المركزي ، فان ذلك يعد قبولا منها حكما بضمان مقدرة تلك المؤسسة بالنسبة للديون الناجمة عن النقل الدولي .