الباب الاول — موضوع الاتفاقية وهدفها
المادة 4
الاشياء المقبولة للنقل ضمن شروط معينة ف 1 : يمكن النقل ضمن شروط معينة :
أ للمواد والاشياء المقبولة للنقل ضمن شروط الملحق I من هذه الاتفاقية او الاتفاقيات والتعريفات المنصوص عليها في الفقرة 2 .
ب - - يقبل النقل الجنائزى، ضمن الشروط التالية :
I - ان يتم النقل بالسرعة القصوى، 2 ان تسدد النفقات لزوما من المرسل
3 - -3 ان لا يشترط دفع تسديدات أو دفع نفقات ،
4 - ان لا تتضمن تذكرة النقل عبارة « مكتب الحفظ في المحطة ،،
5 - ان يخضع النقل لقوانين وانظمة كل دولة، ما لم يكن متفقا عليه بموجب اتفاقيات خاصة بين عدة دول ولا تشترط المرافقة اذا تعهد المرسل بسحب الجثمان في المهلة المقررة في بلد الوصول، بموجب عبارة مدرجة في تذكرة النقل .
ج لعربات سكة الحديد التي تسير على عجلاتها الخاصة، شريطة ان تتحقق من ذلك احدى السكك الحديدية وتشير بذلك كتابة على العربة او تسلم شهادة خاصة بذلك، أما القاطرات والمقطورات والقاطرات السيارة اوتوموتريس) فينبغي ارفاقها بموظف اختصاصي موفد من المرسل ليقوم بتشحيمها.
ويمكن ارفاق عربات سكك الحديد التي تسير على عجلاتها الخاصة بشخص مرافق لها اذا كانت ليست من القاطرات أو المقطورات او القاطرات السيارة، وذلك ليقوم على وجه الخصوص بتشحيمها . فاذا شاء المرسل استعمال هذا الحق، فينبغي عليه ان يذكر ذلك في تذكرة النقل
د - للحيوانات الحية، ضمن الشروط الواردة بعده :
1) (1) أن يرافقها شخص موفد من المرسل ، ويمكن الاستغناء عن المرافق في الاحوال التالية :
عندما يتعلق النقل بحيوانات صغيرة الحجم ومسلمة للنقل ضمن تحزيم عند ما يكون ذلك منصوصا عليه في التعريفات الدولية او، اذا رفضت سكك الحديد المشاركة في النقل طلب - المرسل وفي هذه الحالة، لا تكون سكة الحديد مسؤولة عن أى فقدان او تلف ناجم عن خطر يمكن تداركه بواسطة المرافقة، باستثناء حالة الاتفاق المخالف.
ويتعين على المرسل بيان عدد المرافقين في تذكرة النقل، أو ذكر عبارة « بدون مرافق » في تلك التذكرة، اذا لم تكن الاشياء المرسلة مرفقة . 2 (2) ينبغى على المرسل ان يتقيد بأحكام النظام البيطري للدولة الواقع منها الارسال والدولة الخاصة بالوصول وكذلك الدولة الواقعة فيها الترانزيت.
(3) ويجب ان لا تتضمن تذكرة النقل عبارة « مكتب الحفظ في المحطة ..
ه - للاشياء التي تتعرض لصعوبات متميزة في نقلها، نظرا لحجمها أو وزنها أو تحزيمها ، اذا كانت من المنشآت أو الادوات 1298 الجريدة الرسمية ولا يمكن نقلها الا على احدى السكك الحديدية، فلا يمكن قبول نقلها الا ضمن شروط خاصة تحدد بالنسبة لكل حالة من طرف سكة الحديد بعد مشاركة المرسل، ويمكن ان تكون هذه الشروط مخالفة لاحكام هذه الاتفاقية .
ف 2 : يجوز لدولتين أو أكثر، ان تتفق فيما بينها ، بموجب تعاقدات، على قبول بعض المواد او الاشياء المرفوضة من النقل بموجب الملحق I من هذه الاتفاقية، لنقلها فيما بينها ضمن نطاق النقل الدولى وبشروط معينة او على قبول المواد والاشياء المعينة في الملحق 1 ضمن شروط اخف من الشروط المنصوص عليها في الملحق المذكور.
كما يجوز لسكك الحديد، اما ان تقبل بعض المواد أو الاشياء المرفوضة من النقل بموجب الملحق I من هذه الاتفاقية، واما الموافقة على شروط اقل شدة مما هي عليه في نفس الملحق I بالنسبة للمواد والاشياء المقبولة بموجب شروط في الملحق المذكور، وذلك بواسطة اشتراطات يجرى ادراجها في تعريفاتها .
ويجب تبليغ التعاقدات والاشتراطات التعريفية من هذا النوع الى المكتب المركزى للنقل الدولى بواسطة السكك الحديدية.