الباب الثالث — المسؤولية - الدعوى › الفصل الثالث — تسوية الحسابات . حق الرجوع فيما بين سكك الحديد
المادة 49
حق الرجوع في حالة التعويض عن الفقدان أو التلف ف 1 : يحق لسكة الحديد التي دفعت تعويضا عن الفقدان الكامل أو الجزئي أو عن التلف ، ان تمارس حق الرجوع عملا بهذه الاتفاقية ضد السكك الحديدية المشاركة في النقل وذلك طبقا للاحكام التالية :
أ تعد سكة الحديد المسؤولة الوحيدة عن الفعل المتسبب في الضرر ، ب عندما يكون الضرر مسببا بفعل عدة سكك حديدية ، وجب على كل منها تعويض الضرر المتسببة فيه . واذا تعذر التمييز فيما بينها نوعيا ، يوزع التعويض الذي تتحمله كل منها على أساس المبادىء الواردة في المقطع ج .
ج - اذا تعذر الاثبات بان الضرر سبب بفعل سكة حديد واحدة أو أكثر ، يوزع التعويض الواجب الاداء بين جميع السكك الحديدية المشاركة في النقل على أن تستثنى من ذلك السكك التي تثبت بان الضرر غير مسبب من خطوطها .
وعندئذ يوزع الضرر بنسبة عدد كيلومترات المسافة المطابقة للتعريفات • ف 2 : في حالة اعسار احدى السكك الحديدية ، توزع الحصة المترتب أداؤها عليها وغير المسددة منها ، بين السكك الحديدية الأخرى التي شاركت في النقل ، وذلك بنسبة عدد كيلومترات المسافة المطابقة للتعريفات