الباب الثالث — المسؤولية - الدعوى › الفصل الثالث — تسوية الحسابات . حق الرجوع فيما بين سكك الحديد
المادة 48
تسوية الحسابات بين سكك الحديد ف 1 : كل سكة حديدية تقبض اما حين المغادرة واما حين الوصول النفقات أو الديون الاخرى الناجمة عن عقد النقل ، ملزمة بأن تدفع الى السكك الحديدية المعنية ، الحصة التي تعود لها في هذه النفقات أو الديون ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه وتحدد كيفيات الدفع بموجب تعاقدات مبرمة بين السكك | الحديدية .
ف 2 : مع احتفاظ سكة حديد الارسال بحقوقها ضد المرسل، فان هذه السكة تعد مسؤولية عن أجرة النقل والنفقات الاخرى التي لم تكن قد قبضتها ، ويكون المرسل قد أخذها على عاتقه بموجب تذكرة النقل ف 3 : فاذا سلمت سكة حديد الوصول البضاعة دون تحصيل النفقات أو الديون الاخرى الناجمة عن عقد النقل ، فأنها تعد مسؤولية تجاه السكك الحديدية السابقة والمعنيين الآخرين ف 4 : في حال عجز احدى سكك الحديد عن الدفع ، والمثبت من طرف المكتب المركزى للنقل الدولي بواسطة السكك الحديدية ، بناء على طلب احدى السكك الحديدية الدائنة، تتحمل عواقب ذلك جميع السكك الحديدية الاخرى التي شاركت في النقل ، وذلك بنسبة حصتها في اجرة النقل .
ويحتفظ بحق الرجوع ضد سكة الحديد التي ثبت تخلفها عن الدفع