الباب الثالث — المسؤولية - الدعوى › الفصل الثاني — المطالبات الادارية . الدعاوى القضائية . الاجراءات والتقادم
المادة 47
تقادم الدعوى ف 1 : تتقادم الدعوى الناشئة من عقد النقل ، بمرور سنة واحدة غير انه يكون التقادم بعد مرور سنتين في الاحوال التالية :
ا عن دعوى تسديد ما استوفته سكة الحديد من حساب المرسل اليه
ب - عن دعوى رفع باقى حاصل البيع المتمم من سكة الحديد ، ج عن دعوى مستندة على ضرر ناجم عن غش ، د عن دعوى مستندة على حالة تدليس ، ه في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 29 والخاصة بالدعوى المستندة على أحد عقود النقل السابقة لاعادة الارسال .
ف 2 : يسرى التقادم :
أ بالنسبة لدعاوى التعويض عن الفقدان الجزئي أو التلف أو تجاوز مهلة التسليم : من اليوم الذي تم فيه التسليم.
ب بالنسبة لدعاوى التعويض عن الفقدان الكامل : من اليوم الثلاثين التالى لانقضاء مهلة التسليم .
ج - بالنسبة لدعاوى دفع أجرة النقل أو استرجاعها وكذلك النفقات التبعية وغيرها من النفقات أو الرسوم الاضافية ، أو بالنسبة لدعاوى التصحيح في حالة تطبيق التعريفة بشكل مخالف للقانون أو تصحيح خطأ في الحساب : 1 من يوم الدفع ، في حالة الدفع ، 2 من يوم قبول البضاعة للنقل ، في حالة عدم الدفع .
وذلك اذا كان الدفع مترتبا على المرسيل أو من يوم سعد المرسل اليه تذكرة النقل ، اذا كان الدفع مترتها عليه . 1318 الجريدة الرسمية 3 واذا تعلق الامر بمبالغ التخليص بموجب مذكرة - التخليص : من اليوم الذي تسلم فيه سكة الحديد للمرسل حساب النفقات المنصوص عليه في الفقرة 7 من المادة 17 ، وفي حالة عدم وقوع هذا التسليم، تسرى المهلة بالنسبة لديون سكة الحديد، من اليوم الثلاثين الذى يلى انقضاء مهلة التسليم د بالنسبة لدعاوى سكة الحديد بطلب دفع مبلغ تم دفعه من قبل المرسل اليه في مكان ومحل المرسل ، أو بالعكس، وتلتزم سكة الحديد بمقتضى ذلك برده الى صاحب الحق : من يوم تقديم طلب الاسترداد ه بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالتسديدات المنصوص عليها في المادة 19 : من اليوم الثلاثين الذى يلى انقضاء مهلة التسليم و بالنسبة لدعاوى دفع باقى حاصل البيع : من يوم البيع .
ز - بالنسبة لدعاوى دفع الرسم الاضافى المطلوب من الجمارك أو من السلطات الادارية الاخرى : من يوم مطالبة الجمرك أو تلك السلطات ح وفي جميع الاحوال الاخرى : من يوم جواز ممارسة الحق في رفع الدعوى ولا يحسب بتاتا ضمن المهلة ، اليوم المعين لبدء التقادم ف 3 : يوقف التقادم في حالة المطالبة الادارية الموجهة لسكة الحديد طبقا للمادة 41 وذلك لغاية اليوم الذى ترفض فيه سكة الحديد تلك المطالبة كتابة أو ترد فيه الوثائق المرفقة بالمطالبة . فاذا قبل جزء من المطالبة ، فلا يعود سريان التقادم الا للجزء الباقي تحت النزاع أما اثبات استلام المطالبة أو الجواب أو رد الوثائق فيقع على عاتق من يتمسك به • وان المطالبات التالية المتعلقة بنفس الموضوع ، لا توقف التقادم ف 4 : لا يجوز تحريك الدعوى المتقادمة 6 حتى ولوكان بشكل طلب مقابل أو دفع ف 5 : مع مراعاة الاحكام المتقدمة يبت في وقف التقادم وانقطاعه ، وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي ترفع الدعوى فيها .