الباب الثالث — المسؤولية - الدعوى › الفصل الثاني — المطالبات الادارية . الدعاوى القضائية . الاجراءات والتقادم
المادة 46
انقضاء الدعوى ضد سكة الحديد ف 1 : يترتب على قبول البضاعة من طرف صاحب الحق سقوط أى دعوى ضد سكة الحديد ، متولدة من عقد النقل وناجمة عن تجاوز مهلة التسليم أو الفقدان الجزئي أو التلف .
ف 2 : لا تسقط الدعوى فى الاحوال التالية :
أ اذا أثبت صاحب الحق بان الضرر ناشيء عن غش أو خطأ جسيم يقع على عاتق سكة الحديد .
في حالة المطالبة لتجاوز مهلة التسليم اذا قدمت ب المطالبة الى احدى السكك الحديدية المعينة في الفقرة 3 من المادة 43 ، ضمن مهلة لا تتجاوز 60 يوما ، ولا تدخل في هذه المهلة ، الخاصة بقبول البضاعة من قبل صاحب الحق
ج - في حالة المطالبة عن الفقدان الجزئي أو التلف :
I - اذا ثبت الفقدان أو التلف قبل قبول البضاعة من طرف صاحب الحق طبقا للمادة 45 • .. 2 - اذا كان التحقيق الذى يجب القيام به طبقا للمادة 45 لم يهمل الا بخطأ سبكة الجديد .
د في حالة المطالبة عن الاضرار الخفية التي وجدت بعد قبول البضاعة من صاحب الحق ، ولكن بشرطين : 1 أن يقدم طلب التحقيق المطابق للمادة 45 من قبل صاحب الحق ، فور اكتشاف الضرر وخلال مهلة سبعة أيام على الأكثر من يوم قبول البضاعة ، فاذا صادف آخر المهلة يوم أحد أو عطلة رسمية ، أرجى انقضاء المهلة الى أول يوم عمل على ذلك 2 أن يثبت صاحب الحق بان الضرر حاصل بين القبول للنقل والتسليم ف 3 : اذا أعيد ارسال البضاعة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 29 ، تنقضى دعاوى التعويض عن الضرر الجزئي أو التلف والمتولدة من أحد عقود النقل السابقة، باعتبار ان الامر يتعلق بعقد وحيد