الباب الثالث — المسؤولية - الدعوى › الفصل الثاني — المطالبات الادارية . الدعاوى القضائية . الاجراءات والتقادم
المادة 45
التحقيق في الفقدان الجزئى للبضاعة أو التلف اللاحق بها ف 1 : عندما يتبين لسكة الحديد حصول فقدان جزئي أو تلف أو يفترض ذلك أو ، اذا ادعى صاحب الحق بحصوله ، يتعين على سكة الحديد وضع محضر بدون ابطاء وبحضور ذلك المدعى اذا أمكن ، تتثبت فيه حسب نوع الضرر من حالة البضاعة ووزنها ، وبقدر الامكان عن أهمية الضرر و وقت حصوله .
ويقتضى تسليم نسخة من هذا المحضر مجانا الى صاحب الحق ف 2 : اذا لم يوافق صاحب الحق على التحقيقات الواردة في المحضر ، جاز له طلب المعاينة القضائية لحالة البضاعة ووزنها وكذلك التحقيق في البواعث ومقدار الضرر ، وتخضع هذه الاجرءات لقوانين وانظمة الدولة التي تتم فيها هذه المعاينة القضائية .