الباب الثالث — المسؤولية - الدعوى › الفصل الثاني — المطالبات الادارية . الدعاوى القضائية . الاجراءات والتقادم
المادة 44
الاختصاص لا يمكن رفع الدعاوى القضائية المستندة لهذه الاتفاقية الا أمام القاضي المختص في الدولة التي تكون سكة الحديد المدعى عانيها تابعة لها، ما لم يقرر غير ذلك في الاتفاقات المبرمة بين الدول أو في عقود الامتياز وعندما تقوم احدى المؤسسات باستغلال شبكات مستقلة في دول مختلفة فتعد كل من هذه الشبكات كسكة حديد 6 متميزة في مجال تطبيق هذه المادة .