الباب الثالث — المسؤولية - الدعوى › الفصل الثاني — المطالبات الادارية . الدعاوى القضائية . الاجراءات والتقادم
المادة 43
السكك الحديدية التي يجوز رفع الدعوى القضائية ضدها ف 1 : ان رفع الدعوى القضائية بطلب استرجاع مبلغ مدفوع بموجب عقد النقل جائز اما ضد سكة الحديد التي استوفت ذلك المبلغ واما ضد سكة الحديد التي استوفى المبلغ زيادة لفائدتها ف 2 : اما الدعوى القضائية المتعلقة بالتسديدات المنصوص عليها في المادة 19 فلا يمكن رفعها الا ضد سكة الحديد القائمة بالارسال ف 3 : يجوز رفع الدعاوى القضائية الأخرى المتولدة من عقد النقل بصفة استثنائية ضد سكة حديد الارسال أو سكة حديد الوصول أو السكة الحديدية التي حصلت في نطاقها الواقعة المنشئة للدعوى كما يجوز رفع الدعوى على سكة حديد الوصول ، حتى ولو لم تكن استلمت البضاعة أو تذكرة النقل .
ف 4 : اذا كان للمدعى حق الخيار في رفع الدعوى على عدة سكك حديدية ، فان حقه في الاختيار يزول ، بمجرد رفعه الدعوى ضد اجداها ف 5 : يجوز رفع الدعوى القضائية ضد سكة حديد من نمير السكك المذكورة في الفقرات 1 و 2 و 3 ، اذا كانت مقدمة كطلب مقابل أو يدفع في دعوى تتعلق بطلب أصلي مستند لعقد النقل ذاته .
الجمعة 12 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1317