الباب الثالث — المسؤولية - الدعوى › الفصل الثاني — المطالبات الادارية . الدعاوى القضائية . الاجراءات والتقادم
المادة 42
الاشخاص الذين يمكنهم رفع الدعوى القضائية ضد سكة الحديد | ف 1 : لا يحق رفع الدعوى القضائية بطلب استرجاع مبلغ مدفوع بموجب عقد نقل ، الا لمن قام بدفع ذلك المبلغ ف 2 : لا . يحق رفع الدعوى القضائية المتعلقة بالتسديدات المنصوص عليها في المادة 19 ، الا للمرسل ف 3 : يعود الحق في رفع الدعاوى القضائية الاخرى ضد سكة الحديد والمتولدة عن عقد النقل :
ا للمرسل ، وذلك لغاية ما يسحب المرسل اليه تذكرة | النقل أو يقبل البضاعة أو يطالب بالحقوق العائدة له بمقتضي الفقرة 4 من المادة 16 أو المادة 22 ،
ب - للمرسل اليه ، وذلك :
من حين سحبه تذكرة النقل ، أو عند قبوله البضاعة ، أو عند مطالبته بالحقوق التي تعود له بمقتضى الفقرة 4 من المادة 16
- أو عند مطالبته بالحقوق التي تعود له بمقتضى المادة 22 بيد ان الحق في اقامة هذه الدعوى ينقضى، بمجرد ما يقوم الشخص المعين من المرسل اليه طبقا للمقطع ج من الفقرة 1 من المادة 22 6 اما بسحب تذكرة النقل واما بقبول البضاعة واما بطلب الحقوق العائدة له بمقتضى الفقرة 4 من المادة 16 .
ف 4 : ينبغي على المرسل ليمكنه رفع هذه الدعاوى ، ان يقدم النسخة الثانية من تذكرة النقل . بيد انه اذا تخلف عن ذلك، فلا يمكنه رفع الدعاوى التي يحق له رفعها بمقتضى المقطع أ من الفقرة 3 ، الا بموجب اذن من المرسل اليه ، أو اذا أثبت بان هذا الاخير قد رفض ارسالها .
كما ينبغي على المرسل اليه ، ليمكنه رفع دعاويه ان يقدم تذكرة النقل ، اذا كانت مسلمة له .