الباب الثالث — المسؤولية - الدعوى › الفصل الثاني — المطالبات الادارية . الدعاوى القضائية . الاجراءات والتقادم
المادة 41
المطالبات الادارية ف 1 : ان المطالبات الادارية المتعلقة بعقد النقل يجب توجيهها كتابة الى السكة الحديدية المعينة في المادة 43 ف 2 : يعود الحق في تقديم المطالبة للاشخاص الذين يحق لهم رفع الدعوى على سكة الحديد بمقتضى المادة 42 .
ف 3 : عندما يقدم المرسل مطالبته ، ينبغى عليه أن يرفق بها النسخة الثانية من تذكرة النقل . واذا لم يرفق هذه النسخة فلا يمكنه تقديم المطالبة لسكة الحديد الا مع اذن المرسل اليه أو اذا اثبت بان هذا الاخير رفض ارسالها .
أما اذا قدم المرسل اليه المطالبة ، فينبغي عليه ارفاقها بتذكرة النقل اذا كانت مسلمة له .
ف 4 : ان تذكرة النقل أو النسخة الثانية منها وكذلك الوثائق الأخرى التي يرى صاحب الحق ارفاقها بمطالبته ، يجب تقديمها اما بأصولها واما تقديم نسخ عنها ، ويجب ان تكون هذه الاخيرة مصدقة ، اذا طلبت ذلك سكة الحديد .
يجوز لسكة الحديد حين تسوية المطالبة ، اشتراط تقديم أصل تذكرة النقل أو النسخة الثانية عنها أو ايصال التسديد بقصد ادراج ما يثبت التسوية في تلك الورقة .