أمر رقم 72-35
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72 35 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 - الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل البضائع بواسطة سكك الحديد (.C.I.M) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 1296
الباب الثالث — المسؤولية - الدعوى › الفصل الاول — المسؤولية
المادة 40
رفع الدعاوى الخارجة عن التعاقد في جميع الاحوال التي تسرى فيها هذه الاتفاقية ، لا يجوز رفع أي دعوى بالمسؤولية ، لاى سبب كان ، ضد سكة الحديد، الا ضمن الشروط والحدود المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
ويجرى مجرى ذلك بالنسبة لكل دعوى ترفع ضد الاشخاص الذين تكون سكة الحديد مسؤولة عنهم بمقتضى المادة 39