الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 3
ف 1 : يصدر المكتب المركزى نشرة شهرية تتضمن المعلومات الضرورية لتطبيق هذه الاتفاقية، ولا سيما المخابرات المتعلقة بقائمة خطوط السكك الحديدية وغيرها من المؤسسات والاشياء ، الممنوعة من النقل أو المقبولة ضمن شروط وكذلك الدراسات التي يرى ضرورة نشرها .
ف 2 : تحرر النشرة باللغتين الفرنسية والالمانية • و ترسل نسخة منها مجانا الى كل دولة متعاقدة وكل من الادارات المعنية، اما النسخ الأخرى المطلوبة فتؤدى قيمتها بالسعر الذي يحدده المكتب المركزي ..