الباب الاول — موضوع الاتفاقية وهدفها
المادة 3
الاشياء المرفوضة من النقل يرفض نقل الاشياء التالية :
أ الاشياء التى تختص ادارة البريد بنقلها، ولو كان النقل حاصلا فى احدى الاراضى الواجب عبورها .
ب - الاشياء التي لا يمكن نقلها بالطريقة المطلوبة نظرا لحجمها ووزنها أو تحزيمها ، اذا كانت من المنشآت أو الادوات ولو بواسطة احدى السكك الحديدية
ج - الاشياء الممنوع نقلها، ولو جرى النقل على الاراضي التي يجب عبورها،
د - المواد والاشياء الممنوع نقلها بموجب الملحق 1 من هذه الاتفاقية مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 4