الباب الثالث — المسؤولية - الدعوى › الفصل الاول — المسؤولية
المادة 39
مسؤولية سكة الحديد عن مستخدميها تعتبر سكة الحديد مسؤولة عن المستخدمين المرتبطين بخدمتها وعن غيرهم من الاشخاص الذين تستخدمهم لتنفيذ النقل المكلفة به .
بيد انه ، اذا قام مستخدمو سكة الحديد ، بناء على طلب أحد المعنيين ، باعداد تذاكر النقل أو تحرير ترجمات أو تقديم وعندما ينجم التحديد المعين على هذا الوجه من تعريفة خدمات أخرى لا تترتب على سكة الحديد ، فانهم يعدون عاملين مطبقة فقط على جزء من المسافة فلا يمكن التمسك بهذا الحساب الشخص الذي قدموا له هذه الخدمات .. 1316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392