الباب الثالث — المسؤولية - الدعوى › الفصل الاول — المسؤولية
المادة 38
الفائدة عن التعويض • استرجاع التعويضات ف 1 : يجوز لصاحب الحق ان يطلب الفوائد عن التعويض ، وتحسب هذه الفوائد بمعدل 5 % سنويا، ولا يترتب أداؤها الا عن التعويض الذي يتجاوز 10 فرنكات عن كل تذكرة نقل ، و تسرى من يوم المطالبة الادارية المنصوص عليها في المادة 41 أما اذا لم تقع هذه المطالبة فانها تسرى من يوم تقديم الطلب أمام القضاء .
واذا لم يسلم صاحب الحق لسكة الحديد ، ضمن مهلة مناسبة تحدد له ، الوثائق الثبوتية الضرورية لتصفية المطالبة نهائيا ، فلا تسرى الفوائد من تاريخ انقضاء المهلة المحددة حتى التسليم الفعلى لتلك الوثائق ف 2 : كل تعويض استوفى بوجه غير مشروع ، ينبغي ارجاعه .