أمر رقم 72-35
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72 35 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 - الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل البضائع بواسطة سكك الحديد (.C.I.M) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 1296
الباب الثالث — المسؤولية - الدعوى › الفصل الاول — المسؤولية
المادة 37
مبلغ التعويض في حالة الغش أو الخطأ الجسيم المنسوب لسكة الحديد في جميع الاحوال التي يعزى فيها لسكة الحديد ، تجاوز مهلة التسليم ، والفقدان الكامل أو الجزئى للبضاعة أو تلفها ، من جراء غش أو خطأ جسيم منسوب اليها ، فينبغي عليها التعويض الكامل لصاحب الحق عن الضرر الذي يثبته. وفي حالة الخطأ الجسيم ، فان المسؤولية تحدد دوما بضعف الحد الاقصى المنصوص عليه في المواد 3 و 33 و 34 و 35 و 36 ..