الباب الثالث — المسؤولية - الدعوى › الفصل الاول — المسؤولية
المادة 35
تحديد التعويض بموجب تعريفات معينة عندما تمنح سكة الحديد شروطا خاصة للنقل (تعريفات خاصة او استثنائية ) تتضمن تخفيض أجرة النقل المحسوبة على أساس الشروط العادية ( التعريفات العامة )، فانه يجوز جعل حدود للتعويض الواجب الاداء الى صاحب | الحق في حالة تجاوز مهلة التسليم أو الفقدان أو التلف بشرط ان يذكر مثل هذا التحديد في التعريفة | التحديد ، الا اذا كان السبب المولد للتعويض ناجما في ذلك الجزء من المسافة ..