الباب الثالث — المسؤولية - الدعوى › الفصل الاول — المسؤولية
المادة 34
مبلغ التعويض عن تجاوز مهلة التسليم ف 1 : اذا تجاوزت مهلة التسليم مدة تزيد عن 48 ساعة، ولم يثبت صاحب الحق حصول ضرر له من جراء ذلك ، وجب على سكة الحديد ان تعيد له عشر أجرة النقل ، دون أن يتجاوز ذلك 50 فرنكا عن كل ارسالية .
ف 2 : اذا قدم الاثبات بحصول ضرر له من جراء تجاوز مهلة التسليم، فيؤدى له عن هذا الضرر، تعويض لا يمكن أن يتجاوز ضعف أجرة النقل .
ف 3 : لا تجمع التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 مع التعويضات الواجبة الادا عن فقدان البضاعة بكاملها .
وفي حالة الفقدان الجزئي، تدفع التعويضات بالنسبة للجزء غير المفقود من الارسالية ، اذا اقتضى الامر .
انما تجمع فى حالة التلف اذا كان لها محل ، مع التعويض المنصوص عليه في المادة 33 .
وعلى كل ، فان جمع التعويضات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 مع التعويضات المنصوص عليها فى المادتين | 31 و 33 لا يمكن أن يؤدى الى دفع تعويض كامل يفوق التعويض الواجب الاداء فى حالة فقدان البضاعة بكاملها .