الباب الثالث — المسؤولية - الدعوى › الفصل الاول — المسؤولية
المادة 33
مبلغ التعويض عن البضاعة في حالة تلفها يتعين على سكة الحديد ان تدفع ، في حالة التلف ماعدا أي تعويض آخر، مبلغ نقص الثمن الذي أصاب البضاعة وتحسب هذه القيمة عن طريق تطبيق النسبة المئوية للنقص فى مكان الوصول على قيمة البضاعة المحددة وفقا للمادة 31 ... كما تعاد زيادة على ذلك ، وبنفس النسبة الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه 1315 النفقات المنصوص عليها في المقطع الاخير من الفقرة I من المادة 31 • بيد انه لا يمكن أن يتجاوز مقدار التعويض :
ا - اذا لحق النقص الناجم عن التلف تمام البضاعة المرسلة ، مقدار ما يبلغ فى حالة الفقدان الكامل ، ب اذا لحق النقص الناجم عن التلف جزءا فقط من البضاعة المرسلة ، مقدار ما يبلغ التعويض في حالة فقدان الجزء الناقص .