الباب الثالث — المسؤولية - الدعوى › الفصل الاول — المسؤولية
المادة 32
القيود الخاصة بالمسؤولية فى الطريق حالة نقصان البضاعة اثناء الطريق ف 1 : فيما يخص البضائع التي يصيبها بصفة عامة وبالنظر لطبيعتها، نقصان عاد من جراء النقل فقط، فلا تلزم سكة الحديد الا بالجزء من النقصان الحاصل اثناء الطريق والزائد عن حد السماح المعين على الوجه الوارد بعده، مهما كانت المسافة المقطوعة :
ا - اثنان بالمئة من الوزن عن البضاعة السائلة او المسلمة للنقل بحالة رطبة وكذلك عن البضائع التالية :
- عرق السوس
- خشب البضاعة المهروس او المسحوق الفطور الطازجة للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 الفحم وفحم الكوك القرون واظافر الحيوانات انواع الشعر
- الجلود
- فضالات الجلد
- القشور أوراق التبغ الخضراء الفرو الفواكه الطازجة والمجففة أو المطبوخة الشحوم حشائش الدينار الصوف
- الصمغ الرطب صمغ رطب العظام الكاملة والمسحوقة
- الجلود المصقولة الاسماك المجففة
- الجذور انواع الصابون والزيوت الكثيفة الملح شعر الخنزير التبغ المفروم أوتار الحيوانات
- الاتربة العضوية .
ب واحد بالمئة عن جميع البضائع الاخرى اليابسة والقابلة للنقصان اثناء الطريق ف 2 : لا يمكن التمسك بالمسؤولية المقيدة المنصوص عليها في الفقرة 1 اذا ثبت من ظروف المسألة، بان الفقدان غير ناجم من الاسباب المبررة للسماح .
ف 3 : في حالة نقل عدة طرود بموجب تذكرة نقل واحدة يحسب النقصان أثناء الطريق بالنسبة لكل طرد 6 اذا كان وزنه في الارسال مذكورا على حدة في تلك التذكرة ، أو اذا كان يمكن معرفة وزنه بطريقة أخرى .
ف 4 : في حالة الفقدان الكامل للبضاعة، فلا يحسب أي تخفيض ناجم عن النقصان اثناء الطريق، من أجل حساب التعويض .
ف 5 : ان احكام هذه المادة لا تخل بأحكام المادتين 2827