الباب الثالث — المسؤولية - الدعوى › الفصل الاول — المسؤولية
المادة 31
مبلغ التعويض عن البضاعة في حالة فقدانها ف 1 : عندما يترتب على سكة الحديد دفع التعويض عن فقدان البضاعة كليا أو جزئيا، بمقتضى احكام هذه الاتفاقية، فيحسب التعويض :
على أساس سعر البورصة ، والا فعلى أساس سعر السوق ،
- وفي حالة عدم وجود احد السعرين المذكورين، فعلى اساس القيمة المألوفة .
وتطبق عناصر هذا الحساب على نفس النوع والجودة من البضائع في المكان والزمان اللذين قبلت فيهما البضاعة للنقل .
بيد ان التعويض لا يمكن أن يتجاوز 50 فرنكا للكيلوغرام من الوزن الاجمالى الناقص مع مراعاة الحدود المنصوص عليها في المادة 35 و ترد زيادة على ذلك أجرة النقل وكذلك رسوم الجمرك والمبالغ الأخرى المدفوعة عن نقل البضاعة المفقودة بدون تعويضات اخرى.
ف 2 : اذا كانت العناصر المتخذة اساسا لحساب التعويض غير معبر عنها في عملة الدولة الواقع فيها طلب الدفع، فيجرى التحويل على اساس السعر المعمول به في يوم ومكان دفع التعويض .