الباب الثالث — المسؤولية - الدعوى › الفصل الاول — المسؤولية
المادة 30
اعتبار البضاعة مفقودة. حالة العثور عليها ف 1 : يجوز لصاحب الحق ان يعتبر البضاعة كأنها مفقودة اذا لم يجر تسليمها للمرسل اليه او وضعها تحت تصرفه في غضون الثلاثين يوما من انقضاء مهل التسليم، ولا حاجة لتقديم اثباتات اخرى على الفقدان.
ف 2 : يجوز لصاحب الحق، عندما يقبض التعويض عن البضاعة المفقودة، ان يطلب كتابيا إخباره بدون ابطاء عن حالة العثور عليها خلال السنة التالية لقبض التعويض، فيثبت طلبه كتابة ..
ف 3 : يمكن لصاحب الحق ان يشترط خلال مهلة 30 يوما من تاريخ وصول الاخبار المذكور اليه، تسليمه البضاعة في احدى محطات المسافة مقابل دفعه النفقات المتعلقة بالنقل من محطة الارسال لغاية محطة التسليم، وكذلك بعد اعادة التعويض الذي قبضه وجسم النفقات الداخلة عند الاقتضاء ضمن ذلك التعويض، ومع مراعاة جميع الحقوق في التعويض بالنسبة لتجاوز مهلة التسليم المنصوص عليه في المادة 34 وكذلك في المادة 36 عند الاقتضاء . 1314 الجريدة الرسمية ف 4 : فاذا لم يقدم الطلب المنصوص عليه في الفقرة 2 او لم توجه التعليمات خلال مهلة ال 30 يوما المنصوص عليها في الفقرة 3، أو عثر على البضاعة بعد أكثر من سنة واحدة، جاز لسكة الحديد ان تتصرف في البضاعة طبقا لقوانين وانظمة الدولة التابعة لها .