الباب الثالث — المسؤولية - الدعوى › الفصل الاول — المسؤولية
المادة 29
الاثبات بالقرينة في حالة اعادة الارسال ف 1 : عندما يعاد ارسال بضاعة، ضمن شروط هذه الاتفاقية، كان جرى ارسالها ضمن نفس شروط هذه الاتفاقية كذلك، ثم تأيد وقوع فقدان جزئى او تلف لها، بعد اعادة ارسالها، فيتحقق الاثبات بالقرينة على ان ذلك حاصل خلال تنفيذ آخر عقد نقل اذا استكمل الشرطان التاليان :
ا - اذا ظلت الإرسالية تحت حراسة السكة الحديدية
ب - اذا اعيدت الارسالية كما كانت عليه حين وصولها للمحطة التي اعيد ارسالها منها.
ف 2 : يسرى نفس الاثبات بالقرينة اذا كان عقد النقل السابق لاعادة الارسال غير خاضع لهذه الاتفاقية، بشرط ان تكون هذه الاخيرة مطبقة على حالة الارسال المباشر بين المحطة الاولى الخاصة بالارسال والمحطة الثانية الخاصة بالوصول.