الباب الثالث — المسؤولية - الدعوى › الفصل الاول — المسؤولية
المادة 28
عب الاثبات ف 1 : ان الاثبات بأن تجاوز مهلة التسليم والفقدان أو التلف حاصل من احد الاسباب المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 27 يقع على عاتق سكة الحديد .
ف 2 : عندما تثبت سكة الحديد، أنه نظرا للظروف الواقعة، نجم الفقدان او التلف من خطر أو عدة اخطار متميزة منصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 27 ، فيعد ذلك اثباتا بالقرينة.
بيد ان صاحب الشأن يحتفظ بحقه في تقديم الاثبات على ان الضرر غير مسبب كليا أو جزئيا من احد تلك الأخطار.
ولا يؤخذ بهذه القرينة في الحالة المنصوص عليها في المقطع أ من الفقرة 3 من المادة 27 ، اذا حصل نقص كبير غير عادي أو فقدان في الطرود.