الباب الثالث — المسؤولية - الدعوى › الفصل الاول — المسؤولية
المادة 27
مدى المسؤولية ف 1 : ان سكة الحديد مسؤولة عن تجاوز مهلة التسليم وعن الضرر الناجم عن الفقدان الكلى أو الجزئي للبضاعة، وكذلك عما يصيبها من تلف ابتداء من قبولها للنقل لغاية التسليم .
ف 2 : تعفى سكة الحديد من تلك المسؤولية، اذا كان تجاوز مهلة التسليم او الفقدان أو التلف مسببا بخطأ صاحب الحق، أو من جراء طلب صادر عن هذا الاخير الناجم عن خطأ سكة الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1313 الحديد، أو عن فساد البضاعة بذاتها كفساد داخلي أو بقايا ...
الخ) أو عن ظروف لا يمكن لسكة الحديد تجنبها وكذلك من جراء عواقب لا يمكنها تداركها .
ف 3 : تعفى سكة الحديد من هذه السؤولية، اذا كان الفقدان أو التلف ناجما عن اخطار متميزة وملازمة لسبب أو اكثر من الاسباب التالية :
أ - النقل على عربة مكشوفة بالاستناد للاحكام المطبقة أو الاتفاقات المبرمة مع المرسل والمقيدة في تذكرة النقل،
ب - انعدام التحزيم او فساده بالنسبة للبضائع التي تتعرض بطبيعتها للفساد او التلف عند ما لا تكون محزمة أو سيئة التحزيم ج عمليات التحميل من قبل المرسل او التفريغ من قبل المرسل اليه بموجب الاحكام المطبقة او التعاقدات المبرمة مع المرسل والمقيدة في تذكرة النقل او التعاقدات المبرمة | مع المرسل اليه، التحميل على عربة في حالة فساد ظاهر بالنسبة للمرسل او التحميل بشكل فاسد اذا تم هذا التحميل من طرف المرسل بموجب الاحكام المطبقة أو التعاقدات المبرمة مع المرسل والمقيدة في تذكرة النقل.
د استكمال الاجراءات التي تقتضيها الجمارك او غيرها من السلطات الادارية، من طرف المرسل اليه أو وكيل احدهما،
- نوع بعض البضائع المعرضة لاسباب متصلة بنفس هذا النوع ، اما للهلاك الكامل أو الجزئى واما للتلف، ولا سيما بالكسر أو الصدأ أو الفساد الداخلى والتلقائي أو الجفاف أو النقصان ،
و - الارسال تحت تسمية غير قانونية او غير صحيحة أو غير كاملة لاشياء مرفوضة من النقل، أو الارسال تحت تسمية غير قانونية او غير صحيحة او غير كاملة او عدم مراعاة المرسل لتدابير الوقاية المقررة بالنسبة للاشياء المقبولة ضمن شروط ز نقل الحيوانات الحية .
ح نقل الارساليات الواجب نقلها مع مرافقة عملا بهذه الاتفاقية او الاحكام المطبقة او التعاقدات المبرمة مع المرسل والمقيدة في تذكرة النقل، اذا وقع الفقدان أو التلف من جراء خطر كان يمكن تجنبه في حالة المرافقة المخصصة لهذا الشأن .