أمر رقم 72-35
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72 35 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 - الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل البضائع بواسطة سكك الحديد (.C.I.M) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 1296
الباب الثالث — المسؤولية - الدعوى › الفصل الاول — المسؤولية
المادة 26
المسؤولية الجماعية للسكك الحديدية ف 1 : ان سكة الحديد التي قبلت البضاعة للنقل مع تذكرة النقل، تعد مسؤولة عن تنفيذ النقل في كامل المسافة لحين التسليم.
ق 2 : ان كل سكة حديد تالية ، تعد مشاركة في عقد النقل، بمجرد تكلفها بالبضاعة مع تذكرة النقل الأولية، وذلك طبقا الشروط هذه الوثيقة وتتحمل الالتزامات الناجمة عنها دون المساس باحكام الفقرة 3 من المادة 43 المتعلقة بسكة حديد الوصول .