الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الثالث — تعديل عقد النقل
المادة 25
الموانع من التسليم ف 1 : اذا حصلت موانع من تسليم البضاعة، ينبغي على محطة الوصول ابلاغ المرسل بذلك ، بدون مهلة، بواسطة محطة الارسال مع طلب تعليمات منه. وينبغي ان يبلغ المرسل دون وساطة محطة الارسال اما كتابيا واما تلغرافيا واما عن طريق التيلكس اذا كان سبق له ان طلب ذلك في تذكرة النقل وتحمل نفقات هذا التبليغ على البضاعة.
واذا زال المانع من التسليم قبل وصول تعليمات المرسل لمحطة الوصول، تسلم البضاعة للمرسل اليه، ولا بد من ابلاغ المرسل بالتسليم بدون مهلة عن طريق رسالة موصى عليها، وتحمل نفقات هذا التبليغ على البضاعة .
واذا رفض المرسل اليه البضاعة، يحق للمرسل توجيه تعليماته، حتى ولو لم يستطع تقديم النسخة الثانية من تذكرة النقل .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه كما يجوز للمرسل ان يطلب في تذكرة النقل، ارجاع البضاعة اليه تلقائيا اذا طرأ مانع من التسليم، ولا يجوز خارجا عن هذه الحالة ارجاع البضاعة للمرسل دون موافقته الصريحة .
أما تعليمات المرسل فيلزم توجيهها بواسطة محطة الارسال مالم ينص على خلاف ذلك في التعريفات.
ف 2 : بالنسبة لكل مالم ينص عليه في الفقرة ، ومع مراعاة احكام المادة 45 يحدد الاجراء الخاص بحالة المانع من التسليم فى القوانين والانظمة الجارى بها العمل في سكة الحديد المكلفة بالتسليم.
فإذا بيعت البضاعة ، ينبغى وضع حاصل البيع تحت تصرف المرسل، بعد حسم النفقات المحملة على البضاعة. واذا كان حاصل البيع أقل من النفقات المحملة على البضاعة 6 وجب على المرسل دفع الفرق.
ف 3 : اذا حصل المانع من التسليم بعد أن يكون المرسل اليه قد عدل عقد النقل بمقتضى المادة 22 ، فيتعين على سكة الحديد اخبار هذا الاخير بذلك، والذى يطبق عليه المقطع 2 بطريق القياس .
ف 4 : تسرى أحكام المادة 23 على عمليات النقل المتهمة بموجب هذه المادة.