الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الثالث — تعديل عقد النقل
المادة 24
الموانع من النقل ف 1 : اذا وقعت عراقيل حالت دون النقل، يتعين على سكة الحديد أن تقرر اذا كان من الافضل نقل البضاعة بلقانيا في خط سير معدل او اذا كان من المناسب وفي فائدة المرسل، ان تطلب من هذا الاخير التعليمات، وذلك بان يزودها بالمعلومات اللازمة ، ليمكنها ان تتصرف في الامر فاذا لم يفعل ، تكون السكة محقة باستيفاء أجرة النقل المطبقة في خط السير الذي تسلكه والاستفادة من المهل المطابقة لخط السير هذا، ولو كانت اطول من خط السير الأولى.
ف 2 : اذا لم تتوفر طريقة اخرى للنقل، او تعذر استمرار النقل لاسباب اخرى تطلب سكة الحديد تزويدها بالتعليمات اللازمة من المرسل، ولا تلزم السكة بتوجيه هذا الطلب في حالة التعذر الموقت الناجم من الظروف المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة 5.
ف 3 : يجوز للمرسل ان يدلى بتعليماته في تذكرة النقل.
بالنسبة لحالة حصول مانع من النقل.
فاذا وجدت سكة الحديد عدم امكان تنفيذ هذه التعليمات تطلب تعليمات جديدة لهذا الغرض من المرسل. 1312 الجريدة الرسمية ف 4 : يجوز للمرسل الذى ابلغ بحصول مانع للنقل، ان يعطى تعليماته اما الى محطة الارسال واما الى المحطة التي توجد فيها البضاعة. واذا غير اسم المرسل اليه أو محطة الوصول، او اذا وجه تعليماته الى غير محطة الارسال، فينبغي عليه قيد تعليماته على النسخة الثانية من تذكرة النقل التي ينبغى عليه تقديمها .
فاذا استجابت سكة الحديد لتعليمات المرسل دون اشتراط تقديم النسخة الثانية من تذكرة النقل، او كانت هذه النسخة محولة الى المرسل اليه تكون سكة الحديد مسؤولة تجاه هذا الاخير عن الضرر الذي قد يحصل له.
ف 5 : اذا استنكف المرسل الذى ابلغ بحصول مانع للنقل عن توجيه تعليمات قابلة للتنفيذ خلال مهلة معقولة، يجرى تطبيق الانظمة المتعلقة بالموانع من التسليم السارية المفعول في سكة الحديد الموجودة فيها البضاعة.
فاذا بيعت البضاعة ، ينبغي وضع حاصل البيع تحت تصرف المرسل، بعد حسم النفقات المحملة على البضاعة.
فاذا كان حاصل البيع أقل من النفقات المحملة على البضاعة ، وجب على المرسل دفع الفرق.
ف 6 : اذا زال المانع قبل وصول تعليمات المرسل، توجه البضاعة لمكان الوصول المحدد لها، دون انتظار تلك التعليمات ويبلغ المرسل بذلك في أقرب وقت ممكن ف 7 : اذا حصل تعذر النقل بعد ان يكون المرسل اليه قد عدل عقد النقل بالاستناد للمادة 22 تعين على سكة الحديد ابلاغ ذلك لهذا المرسل اليه، والذى تطبق عليه بطريق القياس الفقرات 1 و 2 و 5 و 6. وان هذا الاخير غير ملزم بتقديم النسخة الثانية من تذكرة النقل ..
ف 8 : تسرى احكام المادة 23 على عمليات النقل المتممة بموجب هذه المادة .