الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الثالث — تعديل عقد النقل
المادة 23
تنفيذ الطلبات اللاحقة ف 1 : لا يجوز لسكة الحديد ان ترفض تنفيذ الطلبات التي تقدم لها بموجب المادتين 21 و 22 وان تؤخر تنفيذها، الا في الاحوال التالية :
ا - تعذر التنفيذ حين وصول الطلبات للمحطة التي يطلب منها ذلك، ب اخلال التنفيذ بالخدمة النظامية للاستغلال
ج - تعارض التنفيذ مع القوانين والانظمة المطبقة فى احدى مسافات الاراضي الواجب قطعها، ولا سيما بالنظر للقواعد الجمركية او الخاصة بالسلطات الادارية الاخرى وذلك اذا تعلق الأمر بتغيير محطة الوصول د عدم ضمان قيمة البضاعة، حسب كل تقدير لجميع النفقات التي تصيب تلك البضاعة حين وصولها لمكان الوصول الجديد، اذا تعلق الامر بتغيير محطة الوصول، مالم يؤد مبلغ هذه النفقات او يضمن فورا.
ويجرى اعلام مقدم الطلبات اللاحقة في الاحوال المشار اليها اعلاه، عن الموانع التي تتعارض مع تنفيذ طلباته في اقرب ما يمكن .
واذا لم تستطع سكة الحديد توقع هذه الموانع، يتحمل مقدم الطلبات اللاحقة جميع العواقب الناجمة عن البدء في تنفيذ هذه الطلبات.
ف 2 : اذا تضمن الطلب اللاحق تسليم البضاعة لمحطة وسيطة، فتحسب اجرة النقل من محطة الارسال لغاية تلك المحطة الوسيطة، واذا كانت البضاعة قد نقلت الى ما بعد المحطة الوسيطة، فتحسب اجرة النقل من محطة الارسال لغاية محطة التوقف، ثم من هذه الاخيرة لغاية المحطة الوسيطة .
واذا تضمن الطلب اللاحق نقل البضاعة لمحطة وصول أخرى او اعادتها الى محطة المغادرة، تحسب اجرة النقل من محطة المغادرة لغاية محطة التوقف ومن هذه الاخيرة لغاية محطة الوصول الجديدة او لغاية محطة المغادرة.
و تطبق التعريفات السارية المفعول على كل من هذه المسافات في يوم ابرام عقد النقل .
وتسرى الاحكام المتقدمة بطريق القياس على النفقات التبعية والمصاريف الاخرى .
ف 3 : ان النفقات الناشئة عن تنفيذ طلب المرسل او المرسل اليه ، تتحملها البضاعة ، ماعدا النفقات الناجمة عن خطأ سكة الحديد.
ف 4 : مع مراعاة احكام الفقرة 1 تعد السكة الحديدية مسؤولة في حالة الخطأ المرتكب منها عن نتائج عدم التنفيذ او التنفيذ غير الصحيح للطلب اللاحق المقدم وفقا للمادتين 21 او 22 بيد ان التعويض الواجب عليها اداؤه لا يمكن ان يتجاوز التعويض الذي يترتب عليها في حالة فقدان البضاعة ..