الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الثالث — تعديل عقد النقل
المادة 22
حق المرسل اليه في تعديل عقد النقل ف 1 : يحق للمرسل اليه تعديل عقد النقل عندما لا يأخذ المرسل على عاتقه النفقات المتصلة بالنقل في بلد الوصول او اذا لم تتضمن تذكرة النقل العبارة المنصوص عليها في المقطع ح من الفقرة 6 من المادة 6 .
لا تأثير للطلبات التي يمكن للمرسل اليه توجيهها الا عندما تكون الارسالية دخلت النطاق الجمركي لبلد الوصول.
ويجوز للمرسل اليه ان يطلب ما يلى :
أ - توقيف البضاعة خلال الطريق ب ارجاء تسليم البضاعة،
ج - تسليم البضاعة في بلد الوصول الى غير الشخص المرسل اليه والمذكور في تذكرة النقل، د اتمام الاجراءات المطلوبة من الجمارك والسلطات الادارية الاخرى حسب احدى الطرق المنصوص عليها في المقطع الثانى من الفقرة الاولى من المادة 15 .
وزيادة عما تقدم، يجوز للمرسل اليه ان يطلب ما يلي ، باستثناء الاحكام المخالفة لذلك بموجب التعريفات الدولية :
ه تسليم البضاعة في بلد الوصول الى غير محطة الوصول المذكورة في تذكرة النقل. وفي هذه الحالة، يجوز للمرسل اليه ان يطلب استكمال النقل الجارى بالنقل العادي، على أساس النقل السريع أو بالعكس ، شريطة ان تكون المحطة التي اوقف فيها النقل مفتوحة لهذين النوعين من النقل، كما يجوز للمرسل اليه ان يعين التعريفة الواجبة التطبيق وخط السير الواجب الاتباع.
ولا يقبل سوى ما ذكر من الطلبات المدرجة أعلاه. بيد انه يحق للمرسل اليه بموجب التعريفات الدولية، ان يطلب تعديلات أخرى زيادة عما ذكر أعلاه .
ولا يجوز بتاتا أن تؤدى الطلبات الى تجزئة الارسالية.
ف 2 : يجب ان توجه الطلبات المذكورة اعلاه بواسطة تصريح كتابي مطابق للنموذج المحدد من السكك الحديدية والذي يجرى نشره اما في محطة الوصول واما في محطة الدخول لبلد الوصول.
وكل طلب موجه من المرسل اليه تحت شكل يختلف عما ذكر اعلاه، يعد باطلا.
ولا يلزم المرسل اليه بتقديم النسخة الثانية من تذكرة النقل لممارسة حقه في تعديل عقد النقل.
الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1311 ف 3 : تحيل المحطة التي اسلمت طلب التعديل، هذا الطلب برقيا او عن طريق اشعار هاتفى الى المحطة التي يجب ان تنفذ الطلب والذى يجرى تثبيته بموجب تصريح كتابي او برقي، وذلك على نفقة المرسل اليه اذا طلب ذلك . فتنفذ هذه المحطة الطلب دون انتظار التثبيت عندما يكون التلغراف او الاشعار الهاتفي صادرا من المحطة المختصة، ولا بد من التحقق من ذلك في حالة الشك.
ف 4 : يزول حق المرسل اليه في تعديل عقد النقل، في أحد الاحوال التالية :
أ عند سحبه تذكرة النقل، ب عند قبوله البضاعة
ج - اذا طالب بحقوقه الناجمة عن عقد النقل طبقا للفقرة 4 من المادة 16، د اذا سحب الشخص المعين من قبله طبقا للمقطع ج من الفقرة 1 تذكرة النقل، او اذا طالب بحقوقه طبقا للفقرة 4 من المادة 16، ف 5 : اذا طلب المرسل اليه تسليم البضاعة الى شخص آخر فلا يحق لهذا الاخير تعديل عقد النقل .