الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الثالث — تعديل عقد النقل
المادة 21
حق المرسل في تعديل عقد النقل ف 1 : يحق للمرسل ان يعدل عقد النقل، وذلك بان يطلب :
أ - سحب البضاعة في محطة الارسال
ب - توقيف البضاعة خلال الطريق
ج - ارجاء تسليم البضاعة
د - تسليم البضاعة لغير شخص المرسل اليه المذكور في تذكرة النقل ه تسليم البضاعة لغير محطة الوصول المذكورة في التذكرة النقل، او ارجاعها لمحطة الارسال، وفي هذه الحالة، يجوز للمرسل ان يوعز بأن يصار الى متابعة نقل الارسالية الموجهة بالنقل العادى والعمل على الاستمرار في ذلك، بالنقل السريع او بالعكس، بشرط ان تكون المحطة التي اوقفت فيها النقل مفتوحة لهذين النوعين من النقل، كما يجوز للمرسل ان يعين التعريفة الواجبة التطبيق وكذلك خط السير الواجب الاتباع. وينبغى على المرسل ان يعين ايضا الكيفية الجديدة الخاصة بالتخليص ، اذا أخذ النفقات على عاتقه لغاية نقطة توافق وصل التعريفات، وفقا للكيفيات الواردة في الفقرة 2 من المادة 17، وفيما اذا كانت الارسالية على اثر تعديل عقد النقل، سوف لا تنقل لتلك النقطة . وان التعيين الجديد للتخليص لا يمكن ان يؤدى الى تعديل التعيين الأولى للبلاد التي تم المرور بها ماعدا حالة التعديل المقبول في 6 المقطع ح .
وتقبل طلبات التعديل لعقد النقل ، باستثناء ما يتعارض منها مع تعريفات سكة حديد الارسال اذا كانت تلك الطلبات ترمى الى ما يلى :
و اشتراط التسديد
ز - زيادة التسديد او تخفيضه او سحبه ح القيام بعبء نفقات ارسالية غير مخاصة او زيادة النفقات التي اخذها على عاتقه حسب كيفيات الفقرة 2 من