أمر رقم 72-35
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72 35 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 - الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل البضائع بواسطة سكك الحديد (.C.I.M) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 1296
الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الثاني — تنفيذ عقد النقل
المادة 20
التصريح بفائدة التسليم ف 1 : كل ارسالية يمكن ان تكون موضوع تصريح بفائدة التسليم، يقيد على تذكرة النقل وفقا لما هو محدد في المقطع ج من الفقرة 6 من المادة 6 .
ف 2 : يحسب رسم فائدة التسليم بالنسبة لكافة المسافة المقصودة، على اساس تعريفات سكة الحديد الواقع فيها الارسال .