أمر رقم 72-35
· ج.ر عدد 84 لسنة 1972
أمر رقم 72 35 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 - الموافق 27 يوليو سنة 1972 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بنقل البضائع بواسطة سكك الحديد (.C.I.M) والموقع عليها في مدينة برن بتاريخ 7 فبراير سنة 1970 1296
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة الأولى
عدد المحكمين ان المحاكم التحكيمية المنشأة للنظر في النزاعات، ماعدا النزاعات الحاصلة بين الدول تتشكل من حكم واحد او ثلاثة محكمين او خمسة، وذلك حسب اشتراطات اتفاق التحكيم .