الباب السادس — أحكام ختامية
المادة الأولى
ف 1 : يكون مقر المكتب المركزى للنقل الدولي بالسكك الحديدية ، في مدينة برن ، تحت رعاية الحكومة السويسرية .
و تجرى مراقبة نشاطه على الصعيد الادارى والمالي في نطاق أحكام المادة 58 من الاتفاقية ، ويعهد بذلك الى لجنة ادارية .
ولهذا الغرض ، تقوم اللجنة الادارية بما يلى :
أ السهر على سلامة تطبيق الاتفاقية من قبل المكتب المركزي وكذلك النصوص الأخرى التى تنتهى اليها مؤتمرات اعادة النظر واقتراح التدابير، عند الاقتضاء، المؤدية لتسهيل تطبيق هذه الاتفاقيات والنصوص .
ب الادلاء بآرائها المسببة حول المسائل التي يمكن أن تهم نشاط المكتب المركزى والتي ترفع اليها من دولة متعاقدة أو مدير المكتب .
ف 2 : أ تجتمع اللجنة الادارية فى برن ، وتتشكل من أحد عشر عضوا ، يجرى اختيارهم من بين الدول المتعاقدة .
الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1325
ب - يحوز الاتحاد السويسرى مقعدا دائما في اللجنة 6 وهو يتولى فيه رئاستها، وتعين الدول الاعضاء الاخرى لمدة 5 سنوات ، ويحدد تشكيل اللجنة الادارية عن مدة خمس سنوات في مؤتمر دبلوماسي ، بناء على اقتراح اللجنة الادارية القائمة بعملها ، وذلك مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل .
ج - في حالة شغور مقعد من بين الدول الاعضاء ، تعين اللجنة الادارية ذاتها دولة متعاقدة أخرى لشغل المقعد الشاغر .
د تعين كل دولة من الاعضاء شخصا اختصاصيا بمسائل النقل الدولى ، كمندوبها لدى اللجنة دارية .
ه تضع اللجنة الادارية نظامها الداخلي ويتم تشكيلها على أساسه وتنعقد اللجنة في اجتماع عاد مرة واحدة على الاقل في السنة وزيادة على ذلك ، فانها تنعقد في اجتماعات غير عادية ، عندما تطلب ذلك ثلاث دول من الاعضاء على الاقل .
ويتولى المكتب المركزي ، أمانة سر اللجنة الادارية و توجه محاضر اجتماعات اللجنة الادارية الى جميع الدول المتعاقدة و ان مهام مندوب كل دولة من الاعضاء مجانية ، وتكون نفقات الانتقال اللازمة لذلك ، على عاتق الدولة .
ف 3 : أ تضع اللجنة الادارية النظام المتعلق بالتنظيم الخاص بالمكتب المركزى وسيره وكذلك بالقانون الاساسي | المستخدميه .
ب - تعين اللجنة الادارية المدير العام للمكتب المركزي ، ومديره العام بالنيابة ومستشاريه ومستشاريه المساعدين ، وتقدم الحكومة السويسرية للجنة الادارية الاقتراحات الخاصة بتعيين المدير العام والمدير العام بالنيابة ، وان اللجنة الادارية تراعى بالنسبة لهذه التعيينات اختصاصات المرشحين بصفة خاصة والتوزيع الجغرافي العادل .
ج - تصادق اللجنة الادارية على الميزانية السنوية للمكتب المركزي، مراعية في ذلك أحكام المادة 2 التالية وكذلك التقرير السنوى للتسيير .
وان التحقيق في الحسابات الخاصة بالمكتب المركزى التي تتصل فقط بمطابقة القيود والوثائق الحسابية فى اطار الميزانية ، تمارسه الحكومة السويسرية . وتحيل هذه الاخيرة تلك الحسابات مع تقرير عنها الى اللجنة الادارية وتبلغ اللجنة الادارية الدول المتعاقدة المقررات والحلول والتوصيات المطلوب ابداؤها منها ، مشفوعة بتقرير التسيير الخاص بالمكتب المركزى وكشف حساباته السنوية د ترسل اللجنة الادارية لكل مؤتمر دبلوماسي مكلف | بتحديد تشكيلها ، تقريرا عن مجموع نشاطها منذ المؤتمر السابق ، وذلك قبل شهرين على الاقل من افتتاح المؤتمر ..