الباب الاول — موضوع الاتفاقية وهدفها
المادة الأولى
سكك الحديد والنقل التي تطبق عليها الاتفاقية ف 1 : تسرى هذه الاتفاقية، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها فى الفقرات التالية على جميع ارسالات البضائع المسلمة للنقل مع تذكرة النقل المباشر والصالحة لمسافة مارة عبر تراب دولتين متعاقدتين على الاقل ومقتصرة على الخطوط المقيدة في القائمة الموضوعة طبقا للمادة 59.
ف 2 : لا تخضع لهذه الاتفاقية الارسالات الجاري نقلها من محطة (1) مغادرة الى محطة وصول واقعتين على تراب نفس الدولة، والتي لا يسلك تراب دولة أخرى خلال نقلها الا على أساس الترانزيت، وذلك :
ا اذا كانت الخطوط التي يتم عليها الترانزيت مستغلة فقط من قبل سكة حديد الدولة الخاصة بالمغادرة، ب حتى ولو كانت الخطوط التي يتم عليها الترانزيت غير مستغلة فقط من قبل سكة حديد الدولة الخاصة بالمغادرة اذا كانت الدول او سكك الحديد المعنية، قد ابرمت اتفاقات فيما بينها اعتبرت بموجبها اعمال النقل غير دولية.
ف 3 : اذا كانت الارسالات الجارى نقلها حاصلة بين محطات تابعة لدولتين متجاورتين، وبين محطات دولتين مرورا بتراب دولة ثالثة، وكانت الخطوط التي يجرى عليها النقل، لا تستغلها الا سكك حديد احدى هذه الدول الثلاث، فانها تخضع لقانون هذه الدولة، اذا طالب المرسل بالاستناد لتذكرة النقل، تطبيق النظام الداخلى الساري المفعول على هذه السكك الحديدية، وذلك فيما اذا كانت قوانين وأنظمة أي من الدول المعنية، لا تتعارض في هذا الشأن.