الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الثاني — تنفيذ عقد النقل
المادة 19
التسديدات والمصروفات ف 1 : يجوز للمرسل ان يحمل ارساليته مبلغ التسديد في حدود قيمة البضاعة ويجب ان يعين مبلغ التسديد بعملة بلد المغادرة، ويجوز ان ينص في التعريفات على استثناءات من ذلك.
ف 2 : لا تلزم سكة الحديد بدفع مبلغ التسديد، مالم يكن قد دفع من المرسل اليه. وينبغي ان يؤدى هذا المبلغ الى مستحقه في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ دفعه، وفي حالة تأخر دفعه تؤدى لقاء ذلك فائدة قدرها خمسة بالمائة سنويا من تاريخ انقضاء هذه المهلة.
ف 3 : اذا سلمت كل البضاعة أو جزء منها للمرسل اليه دون قبض التسديد المسبق، تعين على سكة الحديد دفع مبلغ الضرر للمرسل، وذلك في حدود مبلغ التسديد، مالم يرجع هذا الاخير بذلك على المرسل اليه.
ف 4 : يترتب على الارسال مقابل التسديد أو الدفع، استيفاء رسم يحدد بموجب التعريفات ويترتب اداء هذا الرسم حتى ولو الغي الدفع أو جرى تخفيضه عن طريق تعديل عقد النقل ( ف 1 مادة 21 ) .
ف 5 : ولا تقبل المصروفات الا على اساس الاحكام المطبقة في محطة الارسال.