الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الثاني — تنفيذ عقد النقل
المادة 18
تصحيح المقبوضات ف 1 : في حالة تطبيق تعريفة ما بشكل غير قانوني، أو حصول خطأ في تحديد النفقات او استيفائها، ميعاد المبلغ الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1309 المستوفى زيادة بصفة تلقائية من قبل سبكة الحديد، وكذلك يؤدى المبلغ الناقص لهذه الاخيرة تلقائيا، ويجرى ذلك فيما اذا كان الفرق الناقص او الزائد يتجاوز 10 فرنكات عن كل تذكرة نقل .
ف 2 : يتعين على المرسل اداء المبالغ الناقصة اذا لم تكن تذكرة النقل قد سحبت . وعندما تكون تذكرة النقل قد قبلت من طرف المرسل، أو عند ما يكون عقد النقل قد جرى تعديله بموجب المادة 22، فالمرسل غير ملزم بدفع الناقص الا اذا كان الناقص يتعلق بالنفقات التي اخذها على عاتقه بمقتضى بيان التخليص المقيد من قبله على تذكرة النقل، وان تكملة المبلغ الناقص يترتب على عاتق المرسل اليه.
ف 3 : ان المبالغ الواجبة الاداء بمقتضى هذه المادة تنتج فائدة 5 % سنويا اذا تجاوزت 10 فرنكات عن كل تذكرة نقل .
وتسرى الفوائد من يوم الانذار بالدفع او من يوم المطالبة الادارية، فاذا لم يوجه انذار ولم تقع مطالبة ادارية، تسرى الفوائد من يوم المطالبة القضائية.
واذا لم يسلم صاحب الحق لسكة الحديد في المهلة المناسبة المحددة له، الوثائق الثبوتية الضرورية لتصفية المطالبة نهائيا فلا تسرى الفوائد عن المدة الواقعة بين انقضاء المهلة المحددة والتسليم الفعلي للوثائق.