الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الاول — صيغة عقد النقل وشروطه
المادة 17
ه مبلغ التسديد والمصروفات المادة (19)، ويكتب بالارقام و خط السير المقرر طبقا لاحكام الفقرة 1 من المادة 10 مع بيان المحطات التي ستستكمل فيها عمليات الجمرك والسلطات الادارية الاخرى ز البيانات المتعلقة بالاجراءات المستلزمة في الجمارك ولدى السلطات الادارية الاخرى طبقا للمقطع 2 من الفقرة 1 من المادة 15 1300 الجريدة الرسمية
ح - بيان عدم حق المرسل اليه في تعديل عقد النقل، تحت العبارة التالية :
ه لا يرخص المرسل اليه بطلبات تالية ».
ط عدد المرافقين أو ذكر عبارة « بدون مرافق ، طبقا للذيل 1 من المقطع د من الفقرة الأولى من المادة 4 ، ف 7 : اذا كان الفراغ المخصص لاملاء بيانات المرسل في تذكرة النقل، غير كاف، وجب استعمال اوراق تكميلية تعد جزءا متمما لتذكرة النقل، وينبغي ان يكون حجم الاوراق التكميلية مماثلا لحجم تذكرة النقل، وان تكون نسخ كل ورقة تكميلية بعدد نسخ تذكرة النقل، وموقعة من المرسل، وينبغى أن يذكر في تذكرة النقل وجود اوراق تكميلية. واذا ذكر الوزن الكامل للبضاعة المرسلة ، فلا بد من ذكر هذا الوزن في تذكرة النقل ف 8 : لا يسمح بادراج تصريحات أخرى في تذكرة النقل ما لم تكن مقررة او مقبولة بموجب قوانين وأنظمة الدولة أو التعريفات وغير مخالفة لهذه الاتفاقية.
كما يمنح استبدال تذكرة النقل بغيرها من الاوراق او اضافة وثائق أخرى من غير الوثائق المقررة او المقبولة بموجب هذه الاتفاقية او التعريفات .
ف 9 : تعد تذكرة النقل لكل ارسالية. وعلى كل لا يجوز نقل البضائع الآتية ، بواسطة تذكرة نقل واحدة :
أ - البضائع التي لا يمكن تحميلها مع غيرها بدون محذور، نظرا لنوعها،
ب - البضائع التي يقع تحميل جزء منها على سكة الحديد والجزء الآخر على المرسل ،
ج - البضائع التي يكون تحميلها مع غيرها مخالفا للتعليمات | الجمركية أو غيرها من السلطات الادارية ، د البضائع المقبولة للنقل تحت شروط معينة عند ما تكون من المواد والاشياء الممنوع تحميلها جملة أو مع غيرها من البضائع بموجب الملحق 1 من هذه الاتفاقية أو بموجب تعاقدات و تعريفات منصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 4 .
ف 10 : لا يمكن ان تشمل تذكرة نقل واحدة الا الحمولة الخاصة بعربة واحدة. لكنه يمكن مع ذلك ، أن يقبل بموجب تذكرة نقل واحدة ما يلى :
للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 كل بيان يتعلق بالبضائع المرسلة، وعلى سبيل المثال، ما يلى :
مرسلة من فلان 0000 » ، بأمر فلان 0000،، لفلان 00000 » ، لاعادة شحنها لفلان 0000 » ، مؤمن عليها لدى فلان 0000 » ، . » لخط الملاحة الفلاني .... أو على السفينة الفلانية 00000 ، ، آتية من الخط البحري الفلاني 000.. أو من السفينة الفلانية 0000 ، ، على خط السيارات الفلاني 00000 » ، آتية من خط السيارات الفلاني ...., على الخط الجوي الفلاني 0000 ، ، مصدرة من الخط الجوي الفلاني 0000 » ، لتصديرها للجهة الفلانية 00000 ، .