الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الثالث — تعديل عقد النقل
المادة 17
1310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه ولا يقبل سوى ما ذكر من الطلبات المدرجة أعلاه بيد انه يحق للمرسل بموجب التعريفات الدولية ان يطلب تعديلات | اخرى زائدة عما ذكر اعلاه.
ولا يجوز بتاتا ان تؤدى الطلبات الى تجزئة الارسالية.
ف 2 : ان الطلبات اللاحقة المذكورة اعلاه، يجب ان توجه بواسطة تصريح كتابى مطابق للنموذج المحدد من السكك الحديدية والجاري نشره .
و يجب ان يقدم هذا التصريح من المرسل وان يوقع منه، مصحوبا بالنسخة الثانية من تذكرة النقل والتي تقدم في نفس الوقت بسكة الحديد . فتصدق محطة الارسال استلامها الطلب التالى بوضعها خاتم تاريخ مصلحتها على النسخة الثانية تحت تصريح المرسل، ثم تعاد هذه النسخة بعدئذ له. وان سكة الحديد التي تكون تقيدت بطلبات المرسل دون ان تشترط تقديم هذه النسخة الثانية تصبح مسؤولة عن الضرر المسبب من جراء ذلك للمرسل اليه الذي يكون قد استلم من المرسل هذه النسخة .
وعندما يطلب المرسل زيادة تسديد ما او تخفيضه او سحبه، ينبغى عليه تقديم السند الذي سلم له ابتدائيا. وفي حالة الزيادة او التخفيض او التسديد، يصحح هذا السند ثم يعاد للمعنى انما يجرى سحبه منه في حالة سحب التسديد.
ويعد باطلا كل طلب تال موجه من المرسل تحت اشكال تختلف عما ذكر اعلاه.
ف 3 : لا يمكن لسكة الحديد الاستجابة للطلبات اللاحقة الا اذا احيلت لها من محطة الارسال.
ويجوز بناء على طلب المرسل وعلى نفقته اخبار محطة الوصول أو محطة توقيف البضاعة بالطلب اللاحق بواسطة تلغراف أو اشعار هاتفي صادر عن محطة الارسال ومثبت بتصريح كتابي او برقي. وينبغى على محطة الوصول ومحطة التوقيف تنفيذ الطلب التالى دون انتظار التثبيت اذا كان التلغراف او الاشعار | التلفوني صادرا عن محطة الارسال بعد التحقق في حالة الشك، مالم تكن التعريفة الدولية او التعاقدات الاخرى المبرمة بين السكك الحديدية المعنية ، تنص على غير ذلك في 4 : يزول حق المرسل في تعديل عقد النقل، حتى ولو كان حائزا النسخة الثانية من تذكرة النقل، في احد الاحوال التالية :
ا - اذا كانت تذكرة النقل قد سحبت من المرسل اليه
ب - اذا قبل المرسل اليه البضاعة
ج - اذا طالب هذا الاخير بالحق الناجم له من عقد النقل، طبقا للفقرة 4 من المادة 16 د اذا كان المرسل اليه مرخصا طبقا للمادة 22 بابداء الطلبات بمجرد دخول الارسالية النطاق الجمركي لبلد الوصول ويجب على سكة الحديد من ذلك الحين التقيد بطلبات المرسل اليه.