الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الثاني — تنفيذ عقد النقل
المادة 17
دفع النفقات ف 1 : تؤدى النفقات ) وهى قيمة النقل والنفقات التبعية ورسوم الجمرك وغير ذلك من النفقات المترتبة ابتداء من 1308 الجريدة الرسمية القبول للنقل لغاية التسليم اما من المرسل او المرسل اليه طبقا للاحكام الواردة بعده .
ولاجل تطبيق هذه الاحكام، تعتبر كأجرة للنقل، الرسوم التي يجب اضافتها، بموجب التعريفة المطبقة إلى الاسعار الناتجة من جداول الاسعار وكذلك الاسعار الاستثنائية حين حساب اجرة النقل .
ف 2 : يتعين على المرسل الذى يأخذ على عاتقه تمام النفقات أو جزءا منها أن يشير الى ذلك في تذكرة النقل، بأن يقيد فيها احدى العبارتين التاليتين :
ا 1 « خالص الاجرة حتى الميناء ، اذا أخذ على عاتقه اجرة النقل فقط، 2 « خالص الاجرة حتى الميناء بما فيها 000 » وذلك اذا أخذ على عاتقه نفقات زائدة عن اجرة النقل. فيجب عليه اذ ذاك، ان يعين هذه النفقات بالضبط . اما المبالغ الاضافية التي لا يمكن ان تتعلق بغير النفقات التبعية او غيرها مما يترتب اداؤه من وقت القبول في النقل لغاية التسليم، وكذلك المبالغ الستوفاة من الجمرك او من السلطات الادارية الاخرى، فيجب ان لا ينصرف اثرها الى تجزئة تمام المبلغ الخاص بنفس صنف النفقات (مثال ذلك مقدار تمام الرسوم الجمركية وغيرها من المبالغ الواجب دفعها الى الجمرك فان الرسم على القيمة الزائدة يعتبر كصنف منفصل ) . 3 « خالص الاجرة حتى الميناء ولغاية × »
( فان رمز x يدل على النقطة التي يتم بها توافق الوصل لتعريفات البلدان المجاورة) وذلك اذا اخذ على عاتقه أجرة النقل لغاية × • 4 « خالص الاجرة حتى الميناء بما فيها ...
ولغاية x » ( فان رمز x يدل على النقطة التي يتم بها توافق الوصل لتعريفات البلدان المجاورة وذلك اذا أخذ على عاتقه النفقات زيادة على أجرة النقل لغاية × 6 باستثناء النفقات الخاصة بالبلد التالى او سكة الحديد التالية.
جميع وينبغي على المرسل ان يعين هذه النفقات بالضبط . اما المبالغ الطارئة التي لا يمكن ان تتعلق بغير النفقات التبعية او غيرها من النفقات الحاصلة ابتداء من القبول في النقل لغاية × وكذلك المبالغ المستوفاة اما من الجمارك واما من السلطات الادارية الاخرى، فلا يمكن ان ينصرف اثرها لتجزئة تمام المبلغ الخاص بنفس صنف المصاريف. مثال ذلك، تمام الرسوم الجمركية والمبالغ الأخرى الواجب اداؤها للمجرك، فان الرسم المترتب على القيمة الاضافية يعتبر كصنف منفصل) .
ب « خالص جميع النفقات ، اذا أخذ على عاتقه جميع النفقات (اجرة النقل والمصاريف التبعية ورسم الجمرك والنفقات الأخرى).
ج - « خالص لمبلغ 0000 ، اذا أخذ على عاتقه مبلغا معينا ، ما عدا الاحكام المخالفة للتعريفات ويجب ان يحسب هذا المبلغ بعملة البلد المرسل.
للجمهورية الجزائرية الجمعة 12 رمضان عام 1392 ه وان النفقات التبعية وغيرها من النفقات المترتبة على أساس الانظمة والتعريفات الداخلية للبلد المرسل، او عند الاقتضاء، على اساس التعريفة الدولية المطبقة، يجب ان تحسب بالنسبة لجميع المسافة المقصودة، وكذلك الرسم الخاص بفائدة التسليم المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 20، وان تؤدى بتمامها من المرسل في حالة دفع النفقات وفقا للذيل 4 من الفقرة أ.
ف 3 : يمكن ان ينص في التعريفات الدولية، في مادة دفع النفقات، على الاستعمال الاستثنائى لبعض البيانات المذكورة في الفقرة 2 او استعمال بيانات اخرى.
ف 4 : تعتبر النفقات التي لم يأخذها المرسل على عاتقه، كأنها مترتبة على عاتق المرسل اليه، بيد ان النفقات تكون دوما على عاتق المرسل اذا لم يسحب المرسل اليه تذكرة النقل او لم يطالب بحقوقه طبقا للفقرة 4 من المادة 16 او لم يعدل عقد النقل طبقا للمادة 22.
ف 5 : اما النفقات التبعين كرسوم المكوث او الخزن والتي يتم استيفاؤها من جراء تصرف المرسل اليه او يطلب منه، فانها تقع دوما على هذا الاخير.
ف 6 : يمكن لسكة الحديد ان تطلب من المرسل تسبيق النفقات اذا تعلق النقل ببضائع قابلة للتلف السريع، بناء على تقديرها ، أو لقيمتها الزهيدة أو بالنظر لكون نوع البضائع لا يتضمن النفقات بما فيه الكفاية .
ف 7 : اذا كان مبلغ النفقات الذى يأخذه المرسل على عاتقه لا يمكن تحديده بالضبط حين التسليم للنقل، فتقيد هذه النفقات على استمارة تخليص البضاعة التي يجب ان يتم بها تسديد الحساب مع المرسل خلال 30 يوما على اكثر حد من انقضاء مهلة التسليم. ويمكن لسكة الحديد ان تشترط ايداع مبلغ مقابل النفقات التقريبية كضمان لقاء ايصال. ويعاد الايصال من المرسل اليه بعد تسليمه قائمة حساب النفقات التفصلية على اساس البيانات الواردة في استمارة التخليص.
ف 8 : ينبغي على محطة الارسال ان تحدد سواء كان في تذكرة النقل أو في النسخة الثانية منها النفقات المقبوضة فى ميناء مالم تنص الاحكام او التعريفات المطبقة في محطة الوصول بأن هذه النفقات لا يجب ان تحدد الا في النسخة الثانية . اما في الاحوال المنصوص عليها فى الفقرة 7 فينبغي عدم تحديد هذه النفقات في تذكرة النقل او في نسختها الثانية.