الباب الثاني — عقد النقل › الفصل الثاني — تنفيذ عقد النقل
المادة 16
التسليم ف 1 : ينبغي على سكة الحديد ان تسلم للمرسل اليه في محطة الوصول تذكرة النقل والبضاعة مقابل ابراء ذمتها ودفع ما يترتب على المرسل اليه أداؤه لها من ديون ويترتب على قبول تذكرة النقل ، التزام المرسل اليه بأن يدفع لسكة الحديد مبلغ الديون الموضوعة على عاتقه.
ف 2 : يعد تسليما مماثلا لتسليم البضاعة للمرسل اليه :
أ تسليم البضاعة لسلطات الجمرك او الدخولية في اماكن الارسال الخاصة بها او في مستودعاتها اذا كانت هذه الاخيرة في غير حراسة سكة الحديد، ب ايداع البضاعة لدى سكة الحديد او في مستودع وكيل بالمعولة مصدر او في مستودع عمومي
- فيما اذا تمم ذلك طبقا للاحكام الجاري بها العمل.
ف 3 : يحدد في القوانين والانظمة الجاري بها العمل في محطة الوصول، او في التعاقدات المبرمة مع المرسل اليه اذا كان يحق لسكة الحديد او يجب عليها تسليم البضاعة للمرسل اليه في غير محطة الوصول، وذلك اما بالتسليم في شعبة خاصة واما في محل اقامة المرسل اليه واما في مستودع لسكة الحديد، فاذا سلمت سكة الحديد او عملت على تسليم البضاعة فى شعبة خاصة او محل الاقامة او المستودع، فلا يعد التسليم متمما الا حين حصوله. ثم ان العمليات المتممة من طرف سكة الحديد لحساب المرسل اليه في التشعبيات المذكورة، وبناء على توجيهه لا يغطيها عقد النقل، ما لم يحصل بين السكة والمرسل اليه المذكور اتفاق مخالف لذلك.
ف 4 : يحق للمرسل اليه ان يطلب من سكة الحديد، تسليمه تذكرة النقل والبضاعة، بعد وصول هذه الاخيرة لمحطة الوصول. فاذا ثبت فقدان البضاعة أو لم تصل عند انقضاء الاجل المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 30 جاز للمرسل اليه ان يطلب سكة الحديد باسمه الخاص بالحقوق الناتجة له من عقد النقل.
ف 5 : يجوز لصاحب الحق ان يرفض قبول البضاعة، حتى بعد استلام تذكرة النقل ودفع المصروفات، طالما لم تجر التحقيقات المطلوبة منه بقصد معاينة الضرر المدعى حصوله فيها .
ف 6 : زيادة عما تقدم، يجرى تسليم البضاعة طبقا لقوانين وانظمة بلد الوصول .